الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

212

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

فيما إذا دلّ الدليل على شرطية شيء كرضا المالك الذي دلّ الدليل على شرطيّته في نفوذ البيع وتردّد الامر بين كونه شرطا مقارنا « 1 » أو متأخّرا ، فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخّر يتعيّن الالتزام بكونه شرطا مقارنا ، فيقال في المثال بصحّة عقد الفضولي على نحو النقل ، لان الحمل على الشرط المتأخّر إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخّر فهو غير معقول ، وإن كان بالتأويل فهو خلاف ظاهر الدليل ، لان ظاهره شرطية تقارن الرضا « 2 » مع العقد لا كون العقد ملحوقا به ، واما على الثاني « 3 » فلا بدّ من اتّباع ما يقتضيه ظاهر الأدلة اي شيء كان .